الشيخ الأنصاري
41
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وعلى الوجه ( 1 ) الثاني أن معنى بعتك في لغة العرب كما نص عليه فخر المحققين وغيره هو ملكتك بعوض ، ومعناه جعل المخاطب مالكا ومن المعلوم أن المالك لا يصدق على الولي والوكيل والفضولي ( 2 ) [ الأولى في الفرق بين النكاح والبيع ] فالأولى في الفرق ما ذكرناه : من أن الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب ، لا من حيث هو ، بل بالاعتبار الأعم من كونه أصالة أو عن الغير ( 3 ) ولا ينافي ( 4 ) ذلك عدم سماع قول المشتري في دعوى كونه غير أصيل